فما لم يعلق بأجل، فهو باطل. وما علق بأجل وهو على ضربين:
معلق بأجل معلوم، وأجل غير معلوم. فالمعلق بأجل معلوم على ضربين: معلق بأجلين، ومعلق بأجل واحد.
فما علق بأجل غير معين: كدخول الحاج، وقدوم الغزاة، باطل.
وما علق بأجلين، وهو أن يقول: " بعتك هذه السلعة إلى عشرة أيام بدرهم، وإلى شهرين بدرهمين " وهو باطل أيضا لا ينعقد.
وما علق بأجل واحد: صحيح.
ويلزم الشرط الذي يشترطه المتبايعان في النسيئة، حتى أن يكون ضمان المال مدة الأجل على المبتاع. وإن باعه متاعا غير حاضر إلى الأجل، فالضمان على البائع. ولكل واحد منهما - إذا جاء صاحبه بما ثبت له في ذمته قبل حلول الأجل - أن لا يأخذه. فإن هلك، كان من مال من هو عليه، لا من هو له. فأما بعد الأجل، فمتى جاء به فلم يأخذه فهلك، كان من مال من هو له، لا من مال من هو عليه. فإن باع ما ابتاعه إلى أجل قبل حلول الأجل، فبيعه باطل. وإن باعه بعده - وإن لم يوف ثمنه - جاز
ذلك.
ذكر البيع بالبراء من العيوب وغير البراء:
البيع، بالبراء من العيوب، صحيح: لا يلزم معه درك، سواء عين العيب أو لم يعينه، والأفضل تعيينه.
فإن باع على الصحة فظهر عيب: فالمشتري بالخيار، إن شاء رده بالعيب، وإن شاء أخذ الأرش 1 ولا خيار للبائع. ويرجع إلى أهل الخبرة