ذكر أحكام الإجارات:
وحكمها على ثلاثة أضرب:
ما به ينعقد، وما يلزم لها، وما يبطلها.
فيما به ينعقد: الأجل المعلوم، والمال المعين، والايجاب والقبول.
وما يلزم لها: تعجيل الأجر، إلا أن يشترط تأجيله.
ولا فرق في صحة الإجارة بين المقسوم والمشاع. وأن لا يؤجر المستأجر ما استأجره من غيره بأكثر من غيره مما استأجره، إلا أن يكون قد أحدث فيه مصلحة.
وما يشترط فيها يلزم، كأن يشترط عليه أن لا يسكن الدار غيره، ولا يركب الدابة سواه.
ويلزم المالك بناء ما استهدم من العقار المؤجر، إلا أن يكون بتفريط من المستأجر فيجب عليه. فإن فرط المالك في العمارة سقط عنه مال الإجارة في المدة.
ولا يبطل الإجارة إلا الموت. وأن يمنعه من المؤجر مانع قبل القبض، وأما بعد القبض بمال الإجارة يلزمه.
وإن منعه ظالم من التصرف فيه، أو لم يتصرف هو فيه، لم يلزمه.
ذكر تضمين الصناع والقصار والخياط والصباغ وأشباههم:
وهم ضامنون لما يجنونه في السلع، إلا ما يهلك بغير تفريط. وكذلك الملاح والحمال والمكاري والجمال ضامنون للأمتعة إذا فرطوا فيها.
فإذا اختلف صاحب المتاع والصناع في قيمة أو شرط، فعلى صاحب المتاع البينة، وعلى الصناع اليمين.