وأن يكون على صفة تمنعه من الاحتراف أو عدم المعيشة.
وأن يكون غير هاشمي، لأن الزكاة الواجبة الخارجة من يد غير هاشمي محرمة على بني هاشم، وقد عوضوا عنها بالخمس، فإن منعوا الخمس حلت لهم، فأما زكاة بني هاشم فهي حلال لأمثالهم وإن أعطوا الخمس، وكذلك ندب الزكاة.
ومنها: أن يكون المخرج إليه لا يجب على المخرج النفقة عليه، كأجنبي أو ذي قرابة غير الأب والأم والولد والزوجة والجد والجدة
والمملوك، لأن هؤلاء يجب أن ينفق عليهم. وأما الوالدان والولد فينفق عليهم آباؤهم وأولادهم عند الحاجة. وأما الزوجة والمملوك فينفق عليهما الزوج والسيد على كل حال.
ذكر أقل ما يجزئ إخراجه من الزكاة.
أقله: ما يجب في نصاب، فمن أصحابنا من قال: أقله نصف دينار أو خمسة دراهم 1.
ومنهم من قال: أقلة قيراطان أو درهم 2.
فالأولون قالوا بوجوب النصاب الأول، والآخرون قالوا بالثاني.
والأثبت: الأول. وكذلك في سائر ما تجب فيه الزكاة، فأما أكثر ما يعطى فلا حد له.
ويجوز أن يعطى الفقير غناه ويزاد على ذلك، إلا أنه يعطيه مرة