وهو على ضربين: طلاق وغير طلاق.
فأما الفراق بالطلاق: يكون على ضروب:
النشوز:
وهو أن تعصي المرأة الرجل، وهي مقيمة معه، فليهجرها، بأن يعتزل مضاجعتها. فإن احتاجت إلى زيادة، ضربها ضربا لا يؤذي عظما ولا لحما. فإن أقامت على الخلاف، فخيف منه شقاق، بعث الحاكم رجلين مأمونين، أحدهما من أهل الرجل، والآخر من أهل المرأة، ليدبرا الاصلاح، فإن رأيا بالفرقة رأيا أعلما الحاكم ليدبر أمر الطلاق. وليس للحاكم جبر الرجل على فراقها، إلا أن يمنع واجبا.
والآخر: الايلاء
إذا حلف الزوج أن لا يجامع زوجته، فالمرأة بالخيار: إن شاءت صبرت عليه، وإن شاءت رفعته إلى الحاكم، فيعرض عليه العود، فإن فعل ذلك، وإلا أنظره أربعة أشهر. فإن كفر عن يمينه وجامع فلا شئ عليه، وإن أقام على اليمين وأبى الرجوع، ألزمه الطلاق. فإن لم يطلق ولم يرجع، حبسه وضيق عليه في المطاعم والمشارب، حتى يفئ أو