المراسم العلوية - سلار بن عبد العزيز - الصفحة ١٤١
وهو يشتمل على ثلاثة أضرب: في ماذا فيه الخمس، ولمن الخمس، وكيف ينقسم الخمس.
فالأول:
بيانه - في المأثور عن آل الرسول صلى الله عليه وآله -: أنه واجب في كل ما غنم بالحرب وغيرها من الأموال والسلاح والرقيق، والمعادن، والكنوز، والغوص، والعنبر، وفاضل أرباح التجارات والزراعات والصناعات عن المؤنة، وكفاية طول عامه إذا اقتصد 1.
فأما من له الخمس:
فهم: الله تعالى، ورسوله، وقرابة رسول الله صلى الله عليه وآله، واليتامى منهم، ومساكينهم، وأبناء سبيلهم خاصة.
فأما بيان القسمة:
فهو أن يقسمه الإمام عليه السلام ستة أسهم، منها ثلاثة له عليه السلام: سهمان وراثة عن رسول الله صلى الله عليه وآله، وسهم حقه، وثلاثة أسهم: سهم لأيتامهم، وسهم لمساكينهم، وسهم لأبناء

(١) أنظر وسائل الشيعة ٦: ٣٣٨، باب 2 و3.
(١٤١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 135 136 137 138 139 141 142 143 144 145 147 ... » »»
الفهرست