ذكر ما يلزم المفرط في الصلاة:
وهي على خمسة أضرب: إعادة، وجبران، وتلاف، وسجدتا السهو، وقضاء.
فالأول على ضربين: متعمد، ومسهو عنه.
فالمتعمد: أن يتعمد نقض الطهارة، أو الكلام في الصلاة، أو القهقهة، أو الالتفات إلى ورائه، وكل فعل كثير أباحت الشريعة قليله في الصلاة، أو كل فعل لم تبح الشريعة قليله ولا كثيره.
والثاني: كل شك في الأوليين من الرباعيات، وفي الغداة، والمغرب والجمعة للإمام، وصلاة السفر، وفي تكبيرة الافتتاح لا يذكرها حتى يركع، أو عن الركوع ولا يذكره حتى يسجد، والسهو عن السجدتين، من ركعة ثم لا يذكرهما حتى يركع في الثانية، وأن يزيد في عدد الصلاة، وأن لا يحصل عدد ما صلى وأن يصلى إلى غير القبلة أو في مكان مغصوب، أو ثوب مغصوب، أو ثوب نجس.
الثاني من القسمة الأولى: وهو ما يوجب الجبران، وهو السهو عن سجدة من سجدتين ثم لا يذكرها إلا بعد الركوع في الثانية، فجبرانه أن يقضي السجدة بعد التسليم، ويسجد سجدتي السهو.
وأن يسهو عن التشهد الأول ثم يذكر بعد الركوع في الثالثة، فجبرانه أن يقضيه بعد التسليم، ويسجد سجدتي السهو.
فإن اعتدل الظن بين الاثنين والثلاث، أو الثلاث والأربع، أو الاثنين والأربع، أو الاثنين والثلاث والأربع: فإن الواجب البناء على الأكثر، والصلاة لما ظن فواته بعد التسليم: إما واحدة أو اثنتين أو اثنتين وواحدة.