بظاهرهما. وأن تمسح رأسها من تحت قناعها مقدار أنملة في الظهر والعصر والعشاء الآخرة. وأما في المغرب والغداة، فتمسح على رأسها مقدار ثلاثة أصابع مضمومة.
ومن في يده خاتم ضيق يمنع من وصول الماء إلى ما تحته فلينزعه، وإن كان واسعا أداره.
ثم يلحق بالواجب ما يعرض له من سهو فيها، فتجب له الإعادة أو التلافي.
فمن ظن - وهو على وضوئه - أنه فعل ما يبطل الطهارة من حدث أو اخلال بواجب، فليعدها. وإن كان ظنه بعد قيامه لم يلتفت إليه. وكذلك، ولو كان متيقنا للطهارة والحدث وشك في أيهما سبق، أعاد.
وإن كان على يقين من الطهارة، ثم شك في انتقاضها، فليعمل على يقينه. وإن كان على يقين من الحدث وشك في الطهارة، فليتطهر.
وأما نواقض الطهارة الصغرى، فهي ما ذكرناه قبل من البول والغائط والريح الخارجة من الدبر على وجه معتاد والنوم الغالب على العقل وما في حكمه. وما عدا ذلك فليس بناقض، إلا أن يخرج معه شئ مما ذكرناه، مثل الأشياف إذا خرجت متلطخة. وإذا خرج شئ مما ذكرناه من غير السبيلين لما نقض الوضوء، كمن يخرج من جراحته غائط أو بول.
ذكر الطهارة الكبرى.
وهي الغسل، وهو على ضربين: واجب وندب.
فالواجب على سبعة أضرب: غسل الجنابة، وغسل الحيض وغسل