وكل من وطأ إحدى المحارم 1 قتل - إذا علم التحريم -، سواء كان بعقد أو بغير عقد.
فالأول: حد الزنا ونقول: إن الزانين على ضربين: محصن وغير محصن.
فالمحصن على ضربين: عاقل ومجنون.
فالمجنون يدرأ عنه الحد.
وأما العاقل المحصن فإنه إذا شهد عليه أربعة رجال عدول بأنه وطأ غير من له وطؤها في القبل أو الدبر وكان لا حائل بينه وبين وطء زوجته، وكان نكاحها للدوام، فإن المتعة لا تحصن. فأما ملك اليمين فقد روي أنه يحصن 2.
ويحد الزاني أولا مائة جلدة، ثم يرجم حتى يموت. فإن أقر على نفسه أربع مرات حد أيضا. وتحفر له حفيرة، ويقام فيها إلى صدره، ثم يرجم.
والمرأة تقام إلى وسطها.
فإن كان بالشهادة حد، رجمه الشهود أولا، ثم غيرهم. وإن كان بالاقرار، رجمه من يأمره الإمام بذلك، فإن فر من الحفيرة وقد أقر فلا يرد. وإن كان قد قامت عليه الشهادة رد ورجم حتى يموت.
والإمام مخير في حد اللواط بين القتل بالسيف، وبين أن يرمي عليه حائطا، أو يرميه من موضع عال، أو يرميه بالحجارة.
وكل حدود الزنا - على اختلافها - لا تثبت إلا بشهادة أربعة رجال