ذكر الضرب الثاني من أصل القسمة:
وهو الندب في الزكاة:
وهو على ضربين: مطلب ومعين.
فالأول: كل صدقة قصد بها وجه الله تعالى.
فأما المعين، فأربعة أشياء: في الخيل، والحبوب، وأمتعة التجارة التي دفع بها رأس مالها أو ربح فلم يوجد. والفطرة ممن لا يملك نصابا.
فأما الخيل: فالشرط فيها السوم ورأس الحول في زمان نتاجها وكونها إناثا كما ذكرنا في النعم. وهي على ضربين: عتاق 1 وبراذين 2 ففي العتيق ديناران ندبا وفي البرذون دينار واحد.
وأما الحبوب: فشرطها شرط الحنطة والشعير، والعشر: فيما سقت السماء أو السيح، ونصفه: فيما سقي بالقروب أو الدوالي أو النواضح.
وكل ما يدخل في القفيز من ذرة ودخن وأرز وعدس وسمسم وغير