ورهن الحامل من الإماء، والبهائم، والنخل والشجر والأرض المزروعة، جائز. فما يحصل منه غير داخل في الرهن.
ومن رهن رهنا يملك بعضه، استقر الرهن في ملكه خاصة.
وإذا مات الراهن - وعليه دين لجماعة - فأول من يستوفي المرتهن. فإن قصر ثمن الرهن عن ماله - وكان للراهن مال غيره - ساهم المرتهن الغرماء فيه.
ذكر أحكام الوديعة:
الوديعة تحتاج إلى قبض وقبول. فإن هلكت في يد المودع من غير تفريط، فلا ضمان عليه. وبالتفريط يضمن.
فإن أتجر المودع بمال الوديعة، فعليه ما يخسر، وللمودع الربح.
والوديعة أمانة للبر والفاجر، إلا أن يعرف أن الوديعة غصب، ويعرف مالكها بعينه، فعليه ردها إلى المالك دون المودع، إلا أن يخاف على نفسه.
وإن لم يعرف أربابها، جعل خمسها لفقراء أهل البيت، والباقي لفقراء المؤمنين. فإن كانت حلالا وحراما مختلطا، ردها على المودع إذا لم يتميز.
وإذا مات المودع، فلا يسلمن الوديعة إلا إلى من يقطع بأنه يستحقها من ورثته كلهم، أو إلى من يرتضي به الكل.
ذكر أحكام العارية:
وهي على ضربين: عيق وورق، وغير ذلك.