ذكر ما يلزم به:
وهو على ضربين: أحدهما يلزم المطلق والآخر يلزم المطلقة.
فما يلزم المطلق: نفقة المرأة في العدة إلا أن تكون متمتعا بها فلا نفقة لها، ونفقة الولد: إن كان ممن يرتضع فإن اختارت أمه رضاعه فهي أحق به، وتأخذ على ذلك مثل ما تأخذه الأجانب، فإن طلبت زائدا على ذلك فهو بالخيار إن شاء أن يعطيها إياه، أو ينتزعه منها ويسلمه إلى أجنبية. وفصاله الأقل: أحد وعشرون.
فإذا فصل، فلا يخلو أن يكون ذكرا أو أنثى، فالذكر: الأب أحق بكفالته من الأم، والأنثى: الأم أحق بكفالتها حتى تبلغ تسع سنين ما لم تتزوج الأم أو تتزوج بغير أبيها، فحينئذ يكون الأب أحق بها.
والمتمتع بها يلزم أيضا لها مثل ذلك.
ويلزم المطلق أيضا أن لا يخرج المطلقة من بيته حتى تقضي عدتها.
ذكر ما يلزم المرأة:
المفارقات على ضربين: متوفى عنها زوجها، وغير متوفى عنها زوجها.
فعدة الحرة أربعة أشهر وعشرة أيام - دخل بها أو لم يدخل بها -.
وعدة الأمة نصف عدتها وهي شهران وخمسة أيام. وكذلك حكم المتمتع بها.
فإن توفي عنها زوجها وهو غائب، فيلزمها أن تعتد حين يبلغها الخبر، ولو يصلها بعد وفاته بسنة أو أقل أو أكثر.
وعليها الحداد، وهو ترك الزينة والطيب. ولها أن تبيت حيث شاءت،