لبسه ناسيا، ومن جامع أهله - قبل طواف النساء - جاهلا بتحريمه، وكل ما يفعله ناسيا وعن غير عمد فليستغفر الله، كما يستغفر الله تعالى من كل جرم سالفا وآنفا.
وأما قتل السباع والدواب والهوام وكل مؤذ: فإن كان على جهة الدفع عن المهجة فلا شئ عليه، وإن كان على خلافه، فلا نص في كفارته، فليستغفر الله تعالى منه.
ذكر النسيان من أفعال الحج:
من طاف ولم يحص كم طاف، فعليه الإعادة، فإن قطع على السبعة وشك في أنه ثمانية، فلا إعادة عليه ولا حرج. وإن طاف غير متوضئ ناسيا ثم ذكر، فإن كان الطواف طواف الفرض توضأ وأعاد، وإن كان نفلا فلا إعادة عليه، وروي أنه يتوضأ ويصلي ركعتين 1.
فإن قطع الطواف قبل إتمامه ناسيا أو متعمدا، فإنه لا يخلو أن يكون جاوز نصفه أو لم يبلغ النصف. فإن كان جاوزه، تمم من حيث قطع، وإن لم يكن بلغه، استأنف طوافه.
وكذلك لو أتى امرأة الحيض في الطواف كان حكمها حكم القاطع طوافه سواء، لأن المرأة تقضي كل المناسك، وهي حائض إلا الطواف والصلاة فلا تقربهما حتى تطهر.
فأما المستحاضة فإنها تطوف وتصلي على ما بينا، إلا في أيام حيضها المعتاد، غير أنها لا تدخل الكعبة بوجه.
ومن وجد نفسه - عند ظنه بنقصان السعي - على الصفا، فلا يخلو: أن