يعاون السلطان الجائر.
وما يؤجر باليمين فيه 1: أن يحلف في تخليص المؤمنين بنفوسهم وأموالهم، فإن كان يحسن التورية، ورى.
وما لا يأثم به ولا يؤجر عليه: اللغو، وهو أن يحلف من غير نية، أو يكون غير مالك أمره.
وأما اليمين بغير الله تعالى فعلى ضربين:
أحدهما: يلزم - بالحنث فيه - كفارة ظهار، وهي اليمين بالبراءة من الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وآله أو الأئمة عليهم السلام.
والآخر: لا يلزم فيه كفارة البتة. إلا أنه يأثم فيه إذا حنث.
وينبغي أن يجتنب الحلف صادقا وكاذبا.
ومن رأى أن ترك اليمين خير من الوفاء بها في دينه ودنياه، فعل ذلك، ولا كفارة عليه.
ذكر النذور والعهود:
لا نذر ولا عهد في معصية الله. والنذر على ضربين: نذر علق بالله تعالى، ونذر مطلق.
فالأول أن يقول: " لله تعالى علي كذا وكذا إن كان كذا وكذا ". وهذا واجب الوفاء به، إذا وقع ما نذر فيه. فإن لم يف به فعليه كفارة.
والمطلق أن يقول: " لله علي كذا وكذا " فهو مخير إن شاء وفى به، وإن شاء لم يف، إلا أن الوفاء أفضل.
والمنذور فيه على ضربين: معين وغير معين. فالمعين يجب فعله