فأما كسب المواشط إذا لم تغش، وكسب القابلة، وفحولة الإبل والبقر والغنم والحمير والخيل المقامة للنتاج، وكتب المصاحف والعلوم، فحلال طلق.
ذكر البيوع:
البيع: له أعداد وشروط وأحكام.
وأعداده تنقسم بانقسام المبيعات. وهو على أقسام سبعة:
بيع المتاع من الثياب وغيرها، وبيع الحيوان، وبيع الثمار، وبيع الخضروات والزرع والرطبة، وبيع الواحد بالاثنين فزائدا. وبيع الشرب والماء، والأرزاق والديون.
فأما شرائطه، فعلى ضربين: عام وخاص.
فالعام: أن يكون المبيع ملك البائع أو ملك موكله، أو يكون أب المالك ويكون هو صغيرا فإنه يبيع عليه بلا رد. وتسمية الثمن،
والايجاب والقبول، والتفرق بالأبدان عام أيضا.
فأما الخاص فعلى ضربين: أحدهما خاص في المبيع، والآخر خاص في البيع والمبيع.
فأما الأول: فالنظر إلى المبيع خاص فيما حضر، والخيار شرط خاص في الغائب. والبيع بالوصف خاص في البيع بالنسيئة، وبيع
المعيب بالبراء وغير البراء، وبين المرابحة.
فأما الثاني: فالخاص في البيع والمبيع، وهي: شروط بيع الحيوان، والثمار والخضروات، وبيع الواحد بالاثنين، وبيع المحزوم والمشدود،
وبيع ما يعرف بالاختيار، وبيع المياه، وبيع الديون والأرزاق.