يطلق.
ولا إيلاء لمن لم يدخل بها، ومن يخاف من وطئها أن يقطع لبنها، فحلف بعلها أن لا يطأها لهذا الغرض، فليس بإيلاء ولا إيلاء إلا باسم الله تعالى.
والآخر: الظهار
والظهار أن يقول الرجل لزوجته: " أنت علي كظهر أمي، أو ابنتي أو أختي أو واحدة من المحرمات "، فإنها يحرم عليه وطؤها حتى يكفر. فإن طلقها ونكحت زوجا غيره، ثم طلقها، ثم راجعها المظاهر، وجب عليه التكفير متى أراد وطأها.
ولا ظهار إلا في طهر لم يقربها فيه بجماع، وإن تكون زوجة، لا أمة.
والشروط فيه تبطله، كالطلاق.
والمرأة بالخيار بين أن تصبر عليه، وبين أن ترفعه إلى الحاكم، فيعظه وينظره ثلاثة أشهر. فإن كفر وعاد وإلا ألزمه الطلاق.
فمن وطأ قبل الكفارة لزمه كفارتان.
والآخر: الطلاق بغير ما ذكرناه
وهو على ضربين: طلاق العدة، وطلاق السنة.
فأما طلاق العدة: فهو أن يطلق مدخولا بها على الشروط واحدة، ثم يراجعها قبل أن يخرج من عدتها، ثم يطلقها أخرى، ثم يراجعها قبل أن تخرج من عدتها، ثم يطلقها ثالثة، وقد بانت منه.
وتستقبل العدة. ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره.
وأما طلاق السنة: فهو أن يطلقها على الشروط واحدة، وهو أملك بها ما دامت في العدة، فإذا خرجت من عدتها، فهو كأحد الخطاب إن