يمينه -؟ فإن قال: لا، أقامهما، وإن قال: نعم، وعظ المنكر. فإن قام على الانكار أحلفه، وإن نكل عن اليمين ألزمه المدعى عليه. وإن رد اليمين على خصمه، قال الحاكم للمدعي: أتحلف على صحة دعواك؟ فإن حلف ألزم خصمه المال، وإن نكل بطلت دعواه.
ومن أقر بالدعوى وسأل الأنظار، فإن أنظر خصمه وإلا لم يكن للقاضي إلزامه ذلك ولا سؤاله فيه.
ولا يثبت إقرار عبد ولا محجور عليه.
وإذا أقر بمال فقال خصمه للحاكم: أثبت إقراره، ولم يثبته إلا إذا كان عارفا بالمقر بعينه واسمه ونسبه، أو يأتي خصمه ببينة عادلة على أن المقر هو فلان بن فلان.
ثم لا يخلو الخصمان أن يدعي أحدهما قبل صاحبه، أو معه. فإن كان قبله فقد بينا ما فيه. وإن كان معه سمع من الذي عن يمين صاحبه.
والمدعى عليه على ثلاثة أضرب: صحيح اللسان، أو من به آفة، أو من يظهر ذلك وليس عليه. فالصحيح قد بينا حكمه. وأما المؤوف فيتوصل إلى فهمه ومعرفة ما عنده. والثالث يؤمر بحبسه حتى يقر أو ينكر، أو يعفو خصمه عنه.
ذكر أحكام البينات:
وهي أربعة أضرب: صفاتها وفي ماذا تقبل أو لا تقبل، وأعداد الشهود في الأحكام، وكيفية إيقاع الشهادة، وكيفية سماعها.
ولا بد في البينة من العدالة، وأن لا يكون حاسدا ولا دوا ولا متهما ولا ضنينا.