فضل عن دية امرأة واحدة، وإن شاركهم المجانين والصبيان في القتل، فلا قود وإنما تؤخذ الدية عن عاقلتهم لأن العمد منهم كالخطأ.
فإن شاركهم خنثى له حكم الرجال أو النساء فلا لبس، وإن كان له حكمهما - بأن يبول من الموضعين ويقطع منهما - فقتل، أعطي ورثته بحسب ديته من جملة القاتلين نصفين نصف سهم رجل ونصف سهم امرأة.
ولا يقاد أيضا عاقل بمجنون، بل عليه الدية كاملة.
فإن اشتركوا في قتله - لا بأن فعل كل واحد منهم بالعادة الجارية بأن يموت معه، بل بأن يقتله منهم قوم، وينظر لهم آخرون ويمسكه آخرون قتل من قتله وأدى فاضل ديتهم، وخلد ممسكه الحبس حتى يموت، وسملت عين من نظر لهم.
فإن أقر إنسان بقتله عمدا وآخر أقر بقتله خطأ، فليس لولي الدم إلا المطالبة من أحدهما دون الاثنين.
فإن كان أولياء المقتول عمدا زائدا على واحد فاختلفوا، فقال بعضهم: القود، وقال الآخر: الدية، فليقتله من آثر قتله من الأولياء ويؤدي سهم من لم يؤثر قتله الدية من ماله، فإن عفى أحدهم عنه وآثر الباقون قتله فليؤد من يريد قتله إلى أولياء المقاد منه قدر سهم من عفى من الدية وإلا لم يكن لهم قتله.
قد بينا أن من عدم البينة، أقام خمسين رجلا قسامة، فإن نقص من الخمسين جماعة أو لم يكن له قوم فليتمم الولي أيمانا يتم بها خمسين، أو يحلف خمسين يمينا في مقام الرجال.
ومن الاشتراك: أن يشرف جماعة من علو فيقع منهم واحد فيتشبت