ذكر أحكام الوصية:
الوصية عقد يحتاج إلى إيجاب وقبول. وهي واجبة.
وتطلب في الأوصياء: العدالة والعقل والحجى. فإن لم يوجد من هذه صفته، فليوص إلى السفيه والفاسق، ولا يوصي إلى العبيد إلا من كان منهم مكاتبا أو مدبرا.
ويجوز أن يوصي إلى اثنين على الاجتماع والانفراد.
فإن أوصى إلى رجل وصبي، فللرجل أن ينفذ الوصية قبل بلوغ الصبي. وليس للصبي - إذا بلغ - التنفيذ من دون الرجل.
ولا يجوز أن يوصي مسلم إلى ذمي.
وينبغي أن يشهد على الوصية رجلين عدلين مسلمين أو أكثر. فإن كان مسافرا ولم يجد مسلما يشهده، فليشهد رجلين من أهل الذمة مأمونين في أهل دينهما. فإن عدم الرجال ولم يحضر إلا امرأة مأمونة، قبلت شهادتها في ربع ما شهدت به.
واعلم، أن ما يدخل به تحت هذا الباب، أقسام ثمانية.
أولها: ما تنعقد به الوصية.
وثانيها: من يوصى إليه.
وثالثها: من تقبل وصيته.
رابعها: ما المبلغ الذي تقبل الوصية فيه.
وخامسها: من يجوز أن يوصى له.
وسادسها: هل يجوز الرجوع في الوصية.
وسابعها: هل يجوز أن يوصي إلى غيره.
وثامنها: ما حكم من وصي له بشئ فمات الموصى له قبل الموصي.