ذكر ما يتطهر به، وهو المياه:
الماء على ضربين، ماء مطلق وماء مضاف. فالمطلق طاهر مطهر.
والماء المضاف على ضربين: مضاف لم تسلبه الإضافة اطلاق اسم الماء، وهو على ضربين: مضاف إلى الاستعمال، ومضاف إلى جسم لاقاه. فالمضاف إلى الاستعمال إذا علم خلوه من النجاسات كان طاهرا مطهرا، سواء استعمل في الطهارة الصغرى أو الكبرى.
وفي أصحابنا من قال: إذا استعمل في الكبرى لم يجز استعماله 1.
والمضاف إلى الجسم فما يكون ملونا بقليل الزعفران فهو أيضا طاهر مطهر.
ومضاف سلبته الإضافة إطلاق اسم الماء. وهو على ضربين: مضاف إلى طاهر، ومضاف إلى نجس.
فأما المضاف إلى الطاهر كماء الورد، والزعفران الكثير، والآس 2.
والمرق، وما أشبه ذلك، فهو طاهر غير مطهر، لا يجوز الوضوء به.
وأما المضاف إلى النجس، فليس بطاهر ولا مطهر، ولا يجوز شربه ولا استعماله على وجه إلا أن تدعو إلى شربه 3 ضرورة. وهو على ثلاثة أضرب: أحدها: يزول حكم نجاسته بإخراج بعضه. والآخر: يزول بزيادته. والآخر: لا يزول حكم نجاسته على وجه.
فالأول: مياه الآبار، وهي تنجس بما تقع فيها من نجاسة، أو بموت ما نذكره. وتطهر بإخراج ما تجده، فنقول: إن تطهيرها على ثلاثة أوجه: