واختارها الأولياء فدية كاملة للرجل والنصف للمرأة. فإن كان العبد مدبرا أو مكاتبا في قتل العمد أقيد منه كالأحرار.
فأما في قتل الخطأ فسيد المدبر يؤدي 1 عنه الدية، فإن لم يؤدي عنه سلمه، وكان لهم أن يسترقوه وليس لهم أن يقتلوه.
فأما المكاتب فإن شرط عليه مولاه أنه متى عجز يرجع في الرق فحكمه حكم المدبر، وإن لم يشترط فعلى الإمام أن يؤدي عنه بقدر ما عتق منه ويستسعى في البقية.
وأما الخنثى فإن قتل رجلا وله حكم الرجال قتل به، وإن كان له حكم النساء فحكمه ما تقدم. وإن كان الحال ملتبسة فيه ففي قتله للرجال إما أن يقتل به أو يؤخذ منه دية كاملة، وإن قتله رجل أدى إليه نصف دية الرجل ونصف دية المرأة.
فإن كان القتل عمدا أكثر من واحد فعلى ثلاثة أضرب:
أحدها: أن يكون القتلة رجالا مسلمين قتلوا مسلما.
والآخر: نساء مسلمات قتلن مسلما.
والثالث: أن يكون رجلا ونساء وصبيانا ومجانين وعبيدا مشتركين في القتل.
فالأول: إن أراد الأولياء القود فلهم أن يقتلوا الكل ويؤدوا إلى ورثتهم ما فضل عن دية الرجل فإن أرادوا الدية فلهم دية واحدة على الكل يخرج من أموالهم بأعدادهم. وحكم النساء على هذا، إلا أن ديتهم على النصف من دية الرجال. فإن كان القتلة رجالا ونساء عقلاء وأرادوا القود قتلوا وأدوا ما فضل عن دية رجل واحد، وإن كان المقتول امرأة أدوا ما