" الخلع " و" المباراة " أن المرأة لا تخلو أن تكون مختارة فراق زوجها وهو لا يختار ذلك، أو يكون هو أيضا مختارا له. فإن ظهرت كراهيتها هي له وعصيانها. كان له أن يطلب على تسريحها عوضا. ويجوز أن يكون زائدا على ما وصل إليها منه. فإذا أجابته على ذلك، قال لها: " قد خلعتك على كذا وكذا، فإن رجعت إلى شئ منه، فلي الرجعة عليك، وأنا أملك بك ". فإن رجعت به رجع.
فهذا هو " الخلع " وهو بائن.
وإن كانت الكراهة منهما، ثم قالت هي له: " سرحني " جاز له أن يأخذ منها عوضا مثل ما أعطاها من مهر وغيره، ولا يتجاوزه، ثم يطلقها بائنا.
وشروط الخلع والمباراة شروط الطلاق، إلا أنهما يقعان بكل زوجة.
وأما الفراق بغير الطلاق، فعلى ضربين: بموت وغير موت.
فما هو بموت معروف، وما هو بغير موت فنكاح المتعة فراقه بتصرم الأجل، والمرتد عنه زوجها تبين منه بغير طلاق.
وكل من دلس نفسه، ولا علم لها به، ولم ترض به زوجته، فإنها تبين منه بغير طلاق.
والعمة والخالة إذا أنكح عليهما بنتا أختهما أو أخيهما فلم ترضيا بذلك، واختارتا الفراق، اعتزلنا بعليهما وبانتا بغير طلاق.
ومن نكح عليها أمة بالعقد ولم ترض بذلك فارقت بعلها بغير طلاق..
إلى غير ذلك مما هو غير البائن بالطلاق.
ومن ذلك اللعان:
وهو على ضربين: أحدهما أن يدعي الرجل أنه رأى رجلا يطأ امرأته المسلمة الحرة الصحيحة من الصمم والخرس في فرجها ثم لا