وسابعها: صلاة العراة، فإن صلى وحده في موضع يأمن أن يجئ من يراه، أو صلى على ميت بين عراة أو وحده صلى قائما، وإن كان جامعا أو في موضع لا يأمن أن يجئ من يراه صلى جالسا.
وحكم الجماعة والإمام والمأموم، يذكر في موضعه إن شاء الله.
ذكر صلاة الجمعة:
صلاة الجمعة فرض مع حضور إمام الأصل، أو من يقوم مقامه، واجتماع خمسة نفر فصاعدا، الإمام أحدهم، وأن يكون المصلي ذكرا حرا بالغا، غير هرم ولا مسافر، وبينه وبين المصلى فرسخان فما دون.
وهي ركعتان، يقرأ في الأولى منهما بالحمد والجمعة، وفي الثانيةبالحمد والمنافقين، وعلى الإمام قنوتان: في الأولى قبل الركوع، وفي
الثانية بعد الركوع.
والخطبتان واجبتان فيها. وأقل ما يكون في الخطبة أربعة أشياء:
حمد الله تعالى، والصلاة على محمد وآله، والوعظ، وقراءة سورة خفيفة من القرآن فيهما.
وروي استحباب الغسل 1 وأفضله ما قرب من الزوال، ولبس نظيف الثياب، وأخذ الشارب، وتقليم الأظفار، وحلق الرأس والعانة والإبطين، واستعمال شئ من الطيب.
ذكر صلاة العيدين:
شرط وجوب صلاة العيدين شرط وجوب صلاة الجمعة، إلا أنها