وإذا جنى على إنسان فصار أدر 1 فله أربعمائة دينار، فإن لم يقدر لذلك على المشي فله ثمانمائة دينار.
وفي اليد الشلاء ثلث الدية الصحيحة.
وأما ما في الإنسان منه واحد وليس بعضو كاللحية وشعر الرأس، ففي إذهابه حتى لا ينبت: الدية الكاملة.
وإذا ذهب الحاجب فنبت، ففيه ربع الدية، وروي أيضا: أن قيمتها إذا لم ينبت مائة دينار 2.
وأما ما في الإنسان منه أربعة أشياء كأشفار العين: ففي شفر العين الأعلى ثلث دية العين، وفي الأسفل نصف ديتها: بالرسم النبوي العلوي 3.
ومن ادعى ذهاب بصره ولم يظهر أمره، يقام مواجها لعين الشمس، فإن أطبقها فقد كذب، وإن لم يطبقها فقد صدق.
فإن ادعى ذهاب بعض ضوئهما أو ضوء أحدها فإنه يؤخذ خيط وينظر غاية ما يبصر بها من هو في سنة، ثم ينظر غاية ما يبصر هو، ويحسب النقصان فيؤخذ من الدية بحسبه.
وإن كان في إحدى عينيه فلينسب إلى عينه الأخرى ويعتبر من أربع جهاته، فإن تساوى قوله صدق، وإن اختلف لم يصدق. ولا يعتبر ذلك في يوم غيم.
ويعتبر السمع بالصوت بدل الخيط على نحو ما ذكرناه في العين،