واعلم: أن الماء في الأصل على الطهارة، وهو على ثلاثة أضرب:
جار، وما له حكم الجاري، وراكد.
فالجاري: لا ينجسه 1 إلا ما يستولي عليه من النجاسة. وكذلك ما له حكم الجاري من ماء الحمام.
وأما ما ليس له حكم الجاري والراكد من ماء الآبار، فقد بينا حكمهما.
وأما الأسئار، فعلى ثلاثة أضرب: طاهر، ونجس، ومكروه.
فسؤر كل شئ طاهر: طاهر. وسؤر كل شئ نجس: نجس.
والمكروه: سؤر جلال البهائم والجوارح 2، وما يجوز أن يأكل النجاسة، والحائض التي ليست بمأمونة.
فأما ما يقوم مقام المياه عند عدمها: فالتراب، وما رسمت الشريعة أن يكون في حكم التراب. وسنبين حكمه إن شاء الله تعالى.
ذكر كيفية الطهارة الصغرى:
إعلم، أن كيفية الطهارة الصغرى تشتمل على واجب وندب.
فالواجب منه: النية، وغسل الوجه من قصاص الشعر إلى محادر شعر الذقن طولا، وما دارت عليه الوسطى والابهام عرضا، وغسل اليدين من المرفقين إلى أطراف الأصابع وإدخال المرفق في الغسل مرة مرة، والمسح من مقدم الرأس بالبلة الباقية في اليد مقدار إصبع واحدة أقلة، وأكثره ثلاثة أصابع مضمومة، ومسح ظاهر القدم من أطراف الأصابع