واعلم، أو لواجد البعير الشارد والعبد الآبق إن وجده في المصر، دينارا قيمته عشرة دراهم فضة. وإن وجده في غير المصر، أربعة دنانير قيمته أربعون درهما. فأما غير البعير والعبد، فليس فيهما شئ موظف، بل له أجرة على عادة القوم.
ذكر الصلح:
الصلح جائز بين المسلمين في الاقرار والانكار ولا يجوز الرجوع فيه إذا انعقد، إلا أن يشترط أنه متى نكل عاد إلى الدعوى.
ذكر أحكام الوقوف والصدقات:
الوقوف والصدقات لا يجوز الرجوع فيها مع إطلاق الوقف وبقاء الموقوف عليهم، على ما لا يمنع الشرع من معونتهم به. وهي على ضربين: مشروط وغير مشروط.
فالمشروط: يلزم فيه كل ما شرطه الواقف ولا يتجاوزه. وإن اشترط رجوعه فيه عند فقره، كان ذلك له إذا افتقر.
ولا يخلو الحال في الوقف والموقوف عليهم من أن يبقى ويبقوا على الحال التي وقف فيها، أو يتغير الحال. فإن لم يتغير الحال، فلا يجوز بيع الموقوف عليهم الوقف، ولا هبته، ولا تغيير شئ من أحواله.
وإن تغير الحال في الوقف حتى لا ينتفع به على أي وجه كان، أو يلحق بالموقوف عليهم حاجة شديدة، جاز بيعه وصرف ثمنه فيما هو أنفع لهم.
ثم لا يخلو الواقف أن يعين بالتفضيل في الموقوف عليهم بعضهم