المواريث على ضربين: نسب وسبب.
والنسب على ضربين، أحدهما: أبوا الموروث ومن يتقرب بهما، والآخر: ولده وولد ولده وإن سفل.
والسبب على ضربين نكاح وولاء.
فالإرث بالنكاح يثبت مع كل نسب والإرث بالولاء لا يثبت إلا مع فقد كل نسب.
والموانع من الإرث: الكفر، والرق، وقتل الوارث من كان يرثه لولا القتل عمدا على وجه الظلم.
ولا يمنع الأبوين والولد والزوج والزوجات من أصل الإرث مانع.
ثم هم على ثلاثة أضرب:
الأول، الولد: يمنع من يتقرب به - ومن يجري مجراه من ولد إخوته وأخواته - من أصل الإرث. ويمنع من يتقرب بالأبوين من أصل الإرث أيضا. ويمنع الأبوين عما زاد على السدس، إلا على سبيل الرد مع البنت والبنات. ويسقط نصف سهم الزوج والزوجة.
والأبوان: يمنعان من يتقرب بهما أو بأحدهما، ولا يتعدى منهما