الركن اليماني، ونزول منى والصلاة بها، والقدوم 1 إلى عرفات، والإفاضة من عرفات، ونزول المزدلفة، والذبح، والحلق، وزيارة البيت، والرجوع إلى منى، ورمي الجمار، والنفر من منى، ودخول الكعبة، والوداع، والصلاة في مقام إبراهيم عليه السلام.
وهذه الأفعال على ضربين: واجب وندب.
فالواجب: النية، والمسير، والاحرام، ولبس ثوبي الاحرام 2، والطواف، والسعي، والتلبية، وسياق الهدي للقارن والمتمتع، ولثم
الحجر، واستلام الركن اليماني، والموقوف بالموقفين، ونزول المزدلفة، والذبح، والحلق، والرجوع إلى منى، ورمي الجمار.
وما عدا ذلك فهو ندب.
وينقسم الواجب إلى قسمين: ركن وغير ركن. فالركن: الاحرام، والتلبية - أو ما يقوم مقامها من الاشعار والتقليد - والوقوف بالموقفين، والطواف، والسعي. وما عدا ذلك فليس بركن.
ذكر الكف:
وهو على ضربين: واجب وندب.
فالواجب على ضربين: أحدهما، فعله يفسد الحج، ويوجب الكفارة، والآخر لا يفسده، بل يوجب الكفارة.
فالأول: الكف عن الجماع قبل الوقوف بالموقفين.
والثاني: العقد على النساء، والنظر إليهن - يستوي في ذلك محللاتهن