ذكر واجب باقي القسمة ١:
وهو على ضربين:
أحدهما: ما سقي بماء السماء والسيح، وفيه العشر، بعد إخراج المؤن.
والآخر: ما سقي بماء الدوالي والنواضح والقرب، وفيه نصف العشر.
ذكر من يجوز إخراج الزكاة إليه:
لا بد فيمن تخرج إليه الزكاة من أوصاف، وهي على ضربين: أحدهما أعم من الآخر.
فالأعم: الفقراء، وهم المحتاجون الذين لا يسألون.
والمساكين، وهم المحتاجون السائلون.
والعاملون عليها، وهم السعاة في جباية الزكاة.
والمؤلفة قلوبهم، وهم الذين يستمالون لنصرة الدين.
وفي الرقاب، وهم المكاتبون ومن يعتق، لأنه يجوز أن يعان المكاتب في فك رقبته، ويشترى العبد فيعتق من مال الزكاة.
والغارمون، وهم من عليه دين ولا وجه له يقضيه منه.
وفي سبيل الله، وهو الجهاد.
وابن السبيل، وهو المنقطع بهم. وقيل: هم الأضياف 2.
وأما الأخص، فهو من جمع فيه أربع سمات:
أولها: أن يكون معتقدا للحق.