وأما ما يجب فيه التعزير:
فأن يرى الرجل مع المرأة التي ليست تحل له في إزار واحد، والرجل مع الصبي، أو الرجل مع الرجل عريانين في إزار واحد،
والصبيان إذا زنوا أو زني بهم أو لاطوا أو ليط بهم.
والأب إذا زنا بجارية ابنه عزر. وكل من زنا في وقت شريف أو موضع شريف عزر مع الحد. ومن افتض جارية بإصبعه عزر من ثلاثين سوطا إلى ثمانين، وألزم صداقها. وناكح البهيمة يعزر.
والبهائم على ضربين: ما تقع عليه الذكاة، وما لا تقع عليه الذكاة.
فما تقع عليه الذكاة، إذا نكحها ذبحت وأحرقت. وما لا تقع عليه الذكاة يخرج من البلد. وإن كانت البهيمة لغير الفاعل ألزم قيمتها.
ومن استمنى بيده فعليه التعزير.
ومن قذف عبدا أو ذميا عزر.
ومن قذف - لا بالزنا - عزر.
ومن قذف صبيا عزر.
وإذا تقاذف العبيد والإماء فعليهم التعزير.
ويعزر آكل الجري، والمارماهي، ومسوخ السمك، وكل محرم من طير أو دابة، حتى يتوب.
فأما الحد في القذفة، فإنا نقول: إنه ينقسم على أضرب:
منه: أن يرمي المسلم الحر البالغ مثله في كل الصفات.
ومنه: أن يرمي العبيد.
ومنه: أن يرمي أهل الذمة.
ومنه: أن يرمي الذمي مثله، أو المسلم الحر أو المسلم العبد.