حدثنا ابن عبد الأعلى، قال: ثنا ابن ثور، عن معمر، عن ابن أبي نجيح، عن القاسم بن أبي بزة: كان الرجل ينكح الزانية في الجاهلية التي قد علم ذلك منها يتخذها مأكلة، فأراد ناس من المسلمين نكاحهن على تلك الجهة، فنهوا عن ذلك.
حدثنا الحسن بن يحيى، قال: أخبرنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا معمر، عن ابن أبي نجيح، قال: قال القاسم بن أبي بزة، فذكر نحوه.
حدثني يعقوب، قال: ثنا هشيم، قال: أخبرنا سليمان التيمي، عن سعيد بن المسيب، قال: كن نساء موارد بالمدينة.
حدثنا أبو كريب، قال: ثنا ابن إدريس، قال: أخبرنا عبد الملك بن أبي سليمان، عن سعيد بن جبير: أن نساء في الجاهلية كن يؤاجرن أنفسهن، وكان الرجل إنما ينكح إحداهن يريد أن يصيب منها عرضا، فنهوا عن ذلك، ونزل: الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك ومنهن امرأة يقال لها أم مهزول.
حدثنا أبو كريب، قال: ثنا جابر بن نوح، عن إسماعيل، عن الشعبي، في قوله: الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك قال:
كن نساء يكرين أنفسهن في الجاهلية.
وقال آخرون: معنى ذلك: الزاني لا يزنى إلا بزانية أو مشركة، والزانية لا يزنى بها إلا زان أو مشرك. قالوا: ومعنى النكاح في هذا الموضع: الجماع. ذكر من قال ذلك:
حدثنا هناد، قال: ثنا أبو الأحوص، عن حصين، عن عكرمة، عن ابن عباس، في قول الله: الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة قال: لا يزنى إلا بزانية أو مشركة.
حدثنا ابن المثنى، قال: ثنا محمد بن جعفر، قال: ثنا شعبة، عن يعلى بن مسلم، عن سعيد بن جبير أنه قال في هذه الآية: والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك قال: لا يزنى الزاني إلا بزانية مثله أو مشركة.
حدثنا الحسن، قال: أخبرنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا معمر، عن ابن شبرمة، عن سعيد بن جبير وعكرمة في قوله: الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة قالا:
هو الوطئ.