لم يفعل لم أجز شهادته. فأكذب شبل نفسه ونافع، وأبى أبو بكرة أن يفعل. قال الزهري:
هو والله سنة فاحفظوه.
حدثنا ابن أبي الشوارب، قال: ثنا يزيد بن زريع، قال: ثنا داود، عن الشعبي، قال: إذا تاب يعني القاذف ولم يعلم منه إلا خير، جازت شهادته.
حدثنا عمران بن موسى، قال: ثنا عبد الوارث، قال: ثنا داود، عن الشعبي، قال: على الامام أن يستتيب القاذف بعد الجلد، فإن تاب وأونس منه خير جازت شهادته، وإن لم يتب فهو خليع لا تجوز شهادته.
حدثنا ابن المثنى، قال: ثنا عبد الوارث، قال: ثنا داود، عن عامر، أنه قال في القاذف: إذا تاب وعلم منه خير إن شهادته جائزة، وإن لم يتب فهو خليع لا تجوز شهادته، وتوبته إكذابه نفسه.
قال: ثنا ابن أبي عدي، عن داود، عن الشعبي، نحوه.
حدثنا أبو كريب وأبو السائب، قالا: ثنا ابن إدريس، قال: أخبرنا داود بن أبي هند، عن الشعبي، قال في القاذف: إذا تاب وأكذب نفسه قبلت شهادته، وإلا كان خليعا لا شهادة له لان الله يقول: لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء... إلى آخر الآية.
حدثني يعقوب، قال: ثنا هشيم، قال: أخبرنا داود بن أبي هند، عن الشعبي أنه كان يقول في شهادة القاذف: إذا رجع عن قوله حين يضرب، أو أكذب نفسه، قبلت شهادته.
قال: ثنا هشيم، عن إسماعيل بن أبي خالد، عن الشعبي أنه كان يقول: يقبل الله توبته، وتردون شهادته؟ وكان يقبل شهادته إذا تاب.
قال: أخبرنا إسماعيل عن الشعبي أنه كان يقول في القاذف: إذا شهد قبل أن يضرب الحد، قبلت شهادته.
قال: ثنا هشيم، قال: أخبرنا عبيد عن إبراهيم، وإسماعيل بن سالم عن الشعبي، أنهما قالا في القاذف: إذا شهد قبل أن يجلد فشهادته جائزة.