قال ابن جريج: وقال مجاهد: لا تأخذكم بهما رأفة: لا تضيعوا الحدود في أن تقيموها. وقالها عطاء بن أبي رباح.
حدثنا أبو هشام، قال: ثنا عبد الملك وحجاج، عن عطاء: ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله قال: يقام حد الله ولا يعطل، وليس بالقتل.
حدثنا ابن المثنى، قال: ثني محمد بن فضيل، عن داود، عن سعيد بن جبير، قال: الجلد.
حدثني عبيد بن إسماعيل الهباري، قال: ثنا محمد بن فضيل، عن المغيرة، عن إبراهيم، في قوله: ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله قال: الضرب.
حدثنا ابن عبد الأعلى، قال: ثنا المعتمر، قال: سمعت عمران، قال:
قلت لأبي مجلز: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما... إلى قوله: واليوم الآخر إنا لنرحمهم أن يجلد الرجل حدا، أو تقطع يده. قال: إنما ذاك أنه ليس للسلطان إذا رفعوا إليه أن يدعهم رحمة لهم حتى يقيم الحد.
حدثنا الحسن بن يحيى، قال: أخبرنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا الثوري، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، في قوله: ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله قال لا تقام الحدود.
حدثني يونس، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: قال ابن زيد، في قوله:
ولا تأخذكم بهما رأفة فتدعوهما من حدود الله التي أمر بها وافترضها عليهما.
قال: أخبرنا ابن وهب، قال: أخبرنا ابن لهيعة، عن خالد بن أبي عمران، أنه سأل سليمان بن يسار، عن قول الله: ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله أي في الحدود أو في العقوبة؟ قال: ذلك فيهما جميعا.
حدثنا عمرو بن عبد الحميد الآملي، قال: ثنا يحيى بن زكريا، عن عبد الملك بن أبي سليمان، عن عطاء في قوله: ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله قال:
أن يقام حد الله ولا يعطل، وليس بالقتل.