(و) يجب (الوقوف بعد طلوع الفجر) بالنص (1) والاجماع، (فلو أفاض قبله) قبل انتصاف الليل أو بعده (عامدا) مختارا (بعد أن وقف به ليلا) ناويا (ولو قليلا) أساء، و (صح حجه) مطلقا، و (إن كان قد وقف بعرفة) وقوفه الاختياري أو الاضطراري وفاقا للمشهور، وخلافا لابن إدريس (2) وظاهر الخلاف (3) كما سمعت.
(وجبره) على المشهور (بشاة) لقول الصادق عليه السلام في خبر مسمع فيمن أفاض من جمع قبل الناس إن كان جاهلا فلا شئ عليه، وإن كان أفاض قبل طلوع الفجر فعليه دم شاة (4).
(وللمرأة والخائف) وهو يعم المعذورين (الإفاضة قبل الفجر) للنصوص، وانتفاء الحرج، وإجماع كل من يحفظ منه العلم كما في المنتهى (5).
(من غير جبر) للأصل، وكأنه لا خلاف فيه وإن كان خبر مسمع مطلقا، ولا بد لهم من الوقوف ولو قليلا كما نصت عليه الأخبار (6)، فعليهم النية، والأولى أن لا يفيضوا إلا بعد انتصاف الليل إن أمكنهم كما في صحيح أبي بصير عن الصادق عليه السلام (7).
(وكذا الناسي) لا شئ عليه كما في النهاية (8) والسرائر (9) والشرائع (10) وغيرها للأصل، ورفع الخطأ والنسيان، ودخوله في الجاهل. وفيه بعد التسليم احتمال عود قوله عليه السلام: (أفاض قبل طلوع الفجر) عليه.