كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٦ - الصفحة ٨٤
(و) يجب (الوقوف بعد طلوع الفجر) بالنص (1) والاجماع، (فلو أفاض قبله) قبل انتصاف الليل أو بعده (عامدا) مختارا (بعد أن وقف به ليلا) ناويا (ولو قليلا) أساء، و (صح حجه) مطلقا، و (إن كان قد وقف بعرفة) وقوفه الاختياري أو الاضطراري وفاقا للمشهور، وخلافا لابن إدريس (2) وظاهر الخلاف (3) كما سمعت.
(وجبره) على المشهور (بشاة) لقول الصادق عليه السلام في خبر مسمع فيمن أفاض من جمع قبل الناس إن كان جاهلا فلا شئ عليه، وإن كان أفاض قبل طلوع الفجر فعليه دم شاة (4).
(وللمرأة والخائف) وهو يعم المعذورين (الإفاضة قبل الفجر) للنصوص، وانتفاء الحرج، وإجماع كل من يحفظ منه العلم كما في المنتهى (5).
(من غير جبر) للأصل، وكأنه لا خلاف فيه وإن كان خبر مسمع مطلقا، ولا بد لهم من الوقوف ولو قليلا كما نصت عليه الأخبار (6)، فعليهم النية، والأولى أن لا يفيضوا إلا بعد انتصاف الليل إن أمكنهم كما في صحيح أبي بصير عن الصادق عليه السلام (7).
(وكذا الناسي) لا شئ عليه كما في النهاية (8) والسرائر (9) والشرائع (10) وغيرها للأصل، ورفع الخطأ والنسيان، ودخوله في الجاهل. وفيه بعد التسليم احتمال عود قوله عليه السلام: (أفاض قبل طلوع الفجر) عليه.

(١) وسائل الشيعة: ج ١٠ ص ٤٥ ب ١١ من أبواب الوقوف بالمشعر ح ١.
(٢) السرائر: ج ١ ص ٥٨٩.
(٣) الخلاف: ج ٢ ص ٣٤٤ المسألة ١٦٦.
(٤) وسائل الشيعة: ج ١٠ ص ٤٩ ب ١٦ من أبواب الوقوف بالمشعر ح ١.
(٥) منتهى المطلب: ج ٢ ص ٧٢٦ س ٣.
(٦) وسائل الشيعة: ج ١٠ ص ٤٩ ب ١٧ من أبواب الوقوف بالمشعر.
(٧) وسائل الشيعة: ج ١٠ ص ٥١ ب ١٧ من أبواب الوقوف بالمشعر ح ٧.
(٨) النهاية ونكتها: ج ١ ص ٥٢٢.
(٩) السرائر: ج ١ ص ٥٨٩.
(10) شرائع الاسلام: ج 1 ص 256.
(٨٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الفصل الثالث: في السعي 5
2 وفيه مطلبان: المطلب الأول: في أفعاله 5
3 المطلب الثاني: في أحكامه 19
4 الفصل الرابع: في التقصير 30
5 الفصل الخامس: في إحرام الحج والوقوف 41
6 وفيه أربعة مطالب: المطلب الأول: في إحرام الحج 41
7 المطلب الثاني: في نزول منى قبل الوقوف 59
8 المطلب الثالث: في الوقوف بعرفة 63
9 ومباحثه ثلاثة: الأول: الوقت والمحل 63
10 الثاني: الكيفية 67
11 الثالث: الاحكام 75
12 المطلب الرابع: في الوقوف بالمشعر 78
13 ومباحثه ثلاث: الأول: الوقت والمحل 78
14 الثاني: الكيفية 82
15 الثالث: في أحكامه 90
16 الفصل السادس: في مناسك منى 110
17 وفيه مطالب ثلاثة: المطلب الأول 110
18 فروع ستة 124
19 المطلب الثاني: في الذبح 126
20 ومباحثه أربعة: الأول: في تعديد أصناف الدماء 126
21 الثاني: في صفات الهدي وكيفية الذبح أو النحر 154
22 الثالث: في هدي القران والأضحية 177
23 الرابع: في مكان إراقة الدماء وزمانها 192
24 المطلب الثالث: في الحلق والتقصير 210
25 الفصل السابع: في باقي المناسك 234
26 وفيه مطالب أربعة: المطلب الأول: في زيارة البيت 234
27 المطلب الثاني: في العود إلى منى 236
28 المطلب الثالث: في الرجوع إلى مكة إذا نفر 263
29 المطلب الرابع: في المضي إلى المدينة 272
30 تتمة 286
31 المقصد الثالث في التوابع الفصل الأول: في العمرة 289
32 الفصل الثاني: في الحصر والصد 301
33 وفيه مطلبان: المطلب الأول: المصدود الممنوع بالعدو 301
34 فروع ستة 310
35 المطلب الثاني: المحصر 318
36 الفصل الثالث: في كفارات الاحرام 327
37 وفيه ثلاثة مطالب: المطلب الأول: الصيد 327
38 وفيه مباحث ثلاث: الأول: يحرم الحرم والاحرام الصيد البري 327
39 فروع تسعة 370
40 الثاني: فيما يتحقق به الضمان 379
41 فروع أربعة: 388
42 الثالث: في اللواحق 410
43 المطلب الثاني: الاستمتاع بالنساء 434
44 المطلب الثالث: في باقي المحظورات 460
45 مسائل 484