كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٦ - الصفحة ٦
والسنة فيه الابتداء بالصفا، والختام بالمروة (1). وهو أنف من جبل أبي قبيس بإزاء الضلع الذي بين الركن العراقي واليماني.
قال النووي في التهذيب: إن ارتفاعه الآن إحدى عشرة درجة، فوقها أزج كإيوان، وعرض فتحة هذا الأزج نحو خمسين قدما (2).
قلت: والظاهر من ارتفاع الأزج سبع درج، وذلك لجعلهم التراب على أربع منها كما حفروا الأرض في هذه الأيام فظهرت الدرجات الأربع.
وعن الأزرقي: إن الدرج اثنا عشر (3). وقيل: إنها أربعة عشر. قال الفاسي:
سبب هذا الاختلاف أن الأرض تعلو بما يخالطها من التراب فيستر ما لاقاها من الدرج، قال: وفي الصفا الآن من الدرج الظواهر تسع درجات، منها خمس درجات يصعد منها إلى العقود التي بالصفا، والباقي وراء العقود، وبعد الدرج التي وراء العقود ثلاث مساطب كبار على هيئة الدرج، يصعد من الأولى إلى الثانية منهن بثلاث درجات في وسطها.
وعن أبي حنيفة جواز الابتداء بالمروة (4).
فإن لم يصعد عليه وقف (بحيث يجعل) عقبه و (كعبه) وهو ما بين الساق والقدم (ملاصقا له) لوجوب استيعاب المسافة التي بينه وبين المروة.
وهل يكفي من أحد القدمين؟ وجهان.
ولا يجب الصعود عليه للأصل، وإجماع الطائفة كما في الخلاف (5) والجواهر (6)، بل إجماع أهل العلم، إلا من شذ ممن لا يعتد به كما في التذكرة (7) والمنتهى (8). وصحيح عبد الرحمن بن الحجاج سأل الكاظم عليه السلام عن النساء يطفن

(١) الكافي في الفقه: ص ١٩٦.
(٢) تهذيب الأسماء: القسم الثاني ص ١٨١ مادة (صفا).
(٣) أخبار مكة ٢: ١١٩.
(٤) الفتاوى الهندية: ج ١ ص ٢٢٧.
(٥) الخلاف: ج ٢ ص ٣٢٩ المسألة ١٤١.
(٦) جواهر الفقه: ص ٤٣ المسألة ١٤٧.
(٧) تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٣٦٦ س ١٦.
(٨) منتهى المطلب: ج ٢ ص ٧٠٤ س 11.
(٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « 1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الفصل الثالث: في السعي 5
2 وفيه مطلبان: المطلب الأول: في أفعاله 5
3 المطلب الثاني: في أحكامه 19
4 الفصل الرابع: في التقصير 30
5 الفصل الخامس: في إحرام الحج والوقوف 41
6 وفيه أربعة مطالب: المطلب الأول: في إحرام الحج 41
7 المطلب الثاني: في نزول منى قبل الوقوف 59
8 المطلب الثالث: في الوقوف بعرفة 63
9 ومباحثه ثلاثة: الأول: الوقت والمحل 63
10 الثاني: الكيفية 67
11 الثالث: الاحكام 75
12 المطلب الرابع: في الوقوف بالمشعر 78
13 ومباحثه ثلاث: الأول: الوقت والمحل 78
14 الثاني: الكيفية 82
15 الثالث: في أحكامه 90
16 الفصل السادس: في مناسك منى 110
17 وفيه مطالب ثلاثة: المطلب الأول 110
18 فروع ستة 124
19 المطلب الثاني: في الذبح 126
20 ومباحثه أربعة: الأول: في تعديد أصناف الدماء 126
21 الثاني: في صفات الهدي وكيفية الذبح أو النحر 154
22 الثالث: في هدي القران والأضحية 177
23 الرابع: في مكان إراقة الدماء وزمانها 192
24 المطلب الثالث: في الحلق والتقصير 210
25 الفصل السابع: في باقي المناسك 234
26 وفيه مطالب أربعة: المطلب الأول: في زيارة البيت 234
27 المطلب الثاني: في العود إلى منى 236
28 المطلب الثالث: في الرجوع إلى مكة إذا نفر 263
29 المطلب الرابع: في المضي إلى المدينة 272
30 تتمة 286
31 المقصد الثالث في التوابع الفصل الأول: في العمرة 289
32 الفصل الثاني: في الحصر والصد 301
33 وفيه مطلبان: المطلب الأول: المصدود الممنوع بالعدو 301
34 فروع ستة 310
35 المطلب الثاني: المحصر 318
36 الفصل الثالث: في كفارات الاحرام 327
37 وفيه ثلاثة مطالب: المطلب الأول: الصيد 327
38 وفيه مباحث ثلاث: الأول: يحرم الحرم والاحرام الصيد البري 327
39 فروع تسعة 370
40 الثاني: فيما يتحقق به الضمان 379
41 فروع أربعة: 388
42 الثالث: في اللواحق 410
43 المطلب الثاني: الاستمتاع بالنساء 434
44 المطلب الثالث: في باقي المحظورات 460
45 مسائل 484