صاد أرنبين فمر على النبي صلى الله عليه وسلم وهو معلقهما الحديث وفيه أفأطعمهما قال نعم أخرجه ابن حبان من رواية عاصم عن الشعبي عنه وأخرجه الترمذي في العلل المفرد من رواية قتادة عن الشعبي عن جابر وقال حديث محمد بن صفوان أصح وحديث جابر ليس بمحفوظ وروى الدارقطني من حديث ابن عباس عن عائشة قالت أهدى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أرنب وأنا نائمة فخبأ لي منها العجز فلما قمت أطعمني وإسناده ضعيف حديث البحر هو الطهور ماؤه الحل ميتته تقدم في الطهارة 916 - حديث نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن دواء يتخذ فيه الضفدع أبو داود والنسائي وأحمد وإسحاق والطيالسي والحاكم من حديث عبد الرحمن بن عثمان التيمي أن طبيبا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الضفدع يجعلها في دواء فنهى عن قتلها حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع السرطان لم أجده 917 - حديث أحلت لنا ميتتان ودمان أما الميتتان فالسمك والجراد وأما الدمان فالكبد والطحال ابن ماجة وأحمد والشافعي وعبد بن حميد والدارقطني وابن عدي وابن مردويه من طريق زيد بن أسلم عن ابن عمر وإسناده ضعيف وقيل عن زيد بن أسلم عن أبي سعيد أخرجه الخطيب 918 - حديث ما نضب عنه الماء فكلوا وما لفظه الماء فكلوا وما طفا فلا تأكلوا لم أجده هكذا والذي أخرجه أبو داود من حديث جابر رفعه ما ألقاه البحر أو جزر عنه فكلوه وما مات فيه وطفا فلا تأكلوه وقد روى موقوفا قال أبو داود وهو أرجح وكذا قال الدار قطني وأخرج الترمذي من حديث جابر أيضا بلفظ ما اصطدتموه وهو حي فكلوه وما وجدتموه ميتا طافيا فلا تأكلوه قال الترمذي سألت محمدا عنه فقال ليس بمحفوظ وأخرجه الطحاوي من وجه آخر عن وهب بن كيسان عن جابر رفعه ما حسر عنه البحر فكل وما ألقى فكل وما طفا فلا تأكل قال أبو زرعة هذا خطأ وإنما هو موقوف ورواية عبد العزيز بن عبيد الله واه كذا قال ابن عدي ويعارضه حديث الحل ميتته وحديث أحلت لنا ميتتان وقد تقدم وحديث جابر في قصة العنبر متفق عليه
(٢١٢)