بن الشخير عن عمران بن حصين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لرجل هل صمت من سرر شعبان قال لا قال فإذا أفطرت رمضان فصم يومين حدثنا أحمد بن داود قال ثنا عبيد الله قال أنا حماد عن الجريري عن أبي العلاء عن مطرف بن عبد الله هو بن الشخير عن عمران رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله غير أنه قال صم يوما قال أبو جعفر وهذا في آخر شعبان ففي هذه الآثار من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أمته ما قد وافق فعله وقد روى عنه في ذلك أيضا ما حدثنا أبو بكرة قال ثنا أبو داود قال ثنا هشام بن أبي عبد الله عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين إلا أن يكون رجل كان يصوم صياما فليصمه حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا مسلم بن إبراهيم قال ثنا هشام فذكر بإسناده مثله حدثنا ابن مرزوق قال ثنا روح قال ثنا هشام عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة فذكر مثله حدثنا ابن أبي داود قال ثنا عمرو بن أبي سلمة قال سمعت الأوزاعي قال حدثني يحيى بن أبي كثير قال حدثني أبو سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله حدثنا ابن مرزوق قال ثنا روح قال ثنا حسين المعلم وهشام بن أبي عبد الله عن يحيى فذكر بإسناده مثله حدثنا ابن أبي داود قال ثنا الوحاظي يعنى يحيى بن صالح قال ثنا سليمان بن بلال قال ثنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله حدثنا علي بن معبد قال ثنا عبد الوهاب قال ثنا محمد بن عمرو فذكر بإسناده مثله فلما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن يوافق ذلك صوما كان يصومه أحدكم فليصمه دل ذلك على دفع ما قال أهل المقالة الأولى وعلى أن ما بعد النصف من شعبان إلى رمضان حكم صومه حكم صوم سائر الدهر المباح صومه فلما ثبت هذا المعنى الذي ذكرنا دل ذلك أن النهى الذي كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي ذكرناه في أول هذا الباب لم يكن إلا على الاشفاق منه على صوام رمضان لا لمعنى غير ذلك وكذلك نأمر من كان الصوم بقرب رمضان يدخله به ضعف يمنعه من صوم رمضان أن لا يصوم حتى يصوم رمضان لان صوم رمضان أولى به من صوم ما ليس عليه صومه
(٨٤)