فإذا كانت حرمة الصيام لا تمنع عقد النكاح فكذلك حرمة الاحرام لا تمنع عقدة النكاح أيضا فهذا هو النظر في هذا الباب وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمهم الله تعالى وقد حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا حجاج قال ثنا جرير بن حازم عن سليمان الأعمش عن إبراهيم أن بن مسعود رضي الله عنه كان لا يرى بأسا أن يتزوج المحرم حدثنا محمد قال ثنا حجاج قال ثنا حماد عن حبيب المعلم وقيس وعبد الكريم عن عطاء أن بن عباس رضي الله عنهما كان لا يرى بأسا أن يتزوج المحرمان حدثنا روح بن الفرج قال ثنا أحمد بن صالح قال ثنا ابن أبي فديك قال حدثني عبد الله بن محمد بن أبي بكر قال سألت أنس بن مالك رضي الله عنه عن نكاح المحرم فقال وما بأس به هل هو إلا كالبيع
(٢٧٣)