وقالت فرقة يصلي للطواف بعد العصر قبل اصفرار الشمس وبعد الصبح قبل طلوع الشمس ولا يصلي لذلك في الأوقات الثلاثة البواقي المنهي عن الصلاة فيها وممن قال ذلك مجاهد وإبراهيم النخعي وعطاء حدثنا أحمد بن داود قال ثنا يعقوب بن حميد قال ثنا هشيم عن مغيرة عن إبراهيم قال طف وصل ما كنت في وقت فإذا ذهب الوقت فأمسك حدثنا أحمد قال ثنا يعقوب قال ثنا ابن أبي غنية عن عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء مثله حدثنا أحمد قال ثنا يعقوب قال ثنا عبد الله بن رجاء وعبيد الله بن موسى عن عثمان بن الأسود عن مجاهد قال طف قال عبيد الله بعد الصبح وبعد العصر وصل ما كنت في وقت وقال بن رجاء في وقت صلاة وقد روي مثل ذلك أيضا عن ابن عمر رضي الله عنهما حدثنا أحمد قال ثنا يعقوب قال ثنا ابن أبي غنية عن عمر بن ذر عن مجاهد قال كان بن عمر رضي الله عنهما يطوف بعد العصر ويصلي ما كانت الشمس بيضاء حية فإذا اصفرت وتغيرت طاف طوافا واحدا حتى يصلي المغرب ثم يصلي ويطوف بعد الصبح ويصلي ما كان في غلس فإذا أسفر طاف طوافا واحدا ثم يجلس حتى ترتفع الشمس ويمكن الركوع حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا حجاج قال ثنا حماد قال أنا موسى بن عقبة عن سالم وعطاء أن بن عمر رضي الله عنهما كان يطوف بعد الصبح وبعد العصر أسبوعا ويصلي ركعتين ما كان في وقت صلاة فهذا عطاء قد قال برأيه ما قد ذكرنا وقد روى عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تمنعوا أحدا يطوف بهذا البيت ويصلي أي ساعة شاء من ليل أو نهار فقد حمل ذلك على خلاف ما ذهب إليه أهل المقالة الأولى وكان النظر في ذلك لما اختلفوا هذا الاختلاف أنا رأينا طلوع الشمس وغروبها ونصف النهار يمنع من قضاء الصلوات الفائتات وبذلك جاءت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في تركه قضاء الصبح التي نام عنها إلى ارتفاع الشمس وبياضها فإذا كان ما ذكرنا ينهى عن قضاء الفرائض الفائتات فهو عن الصلوات للطواف أنهى وقد قال عقبة بن عامر ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن وأن نقبر فيهن موتانا حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل وحين تضيف الشمس للغروب حتى تغرب وقد ذكرنا ذلك بإسناده فيما تقدم من كتابنا هذا فإذا كانت هذه الأوقات تنهى عن الصلاة على الجنائز فالصلاة للطواف أيضا كذلك وكذلك كانت
(١٨٨)