فلا ينصرف عنه حتى يكون هو ينصرف، أو يحدث حدث سوء (1).
1690 - عبد الرزاق عن ابن عيينة ومحمد بن مسلم عن عمرو بن دينار قال: سمعت رجلا من أهل الشام يقال له عبد الله يقول: أبصر رسول الله صلى الله عليه وسلم نخامة في قبلة المسجد فحكها بحصاة أو بشئ ثم قال:
ما يؤمن هذا أن تكون كية بين عينيه (3)، قال أحدهما (4) ثم دعا النبي صلى الله عليه وسلم بخلوق أو بزعفران فلطخه به.
1691 - عبد الرزاق عن ابن عيينة عن أبي الوسمي عن رجل من بني فزارة... (5) يقال له زياد بن ملقط قال: سمعت أبا هريرة يقول:
إن المسجد لينزوي من النخامة كما تنزوي البضعة أو الجلدة في النار (6).
1692 - عبد الرزاق عن ابن التيمي قال: أخبرني حميد الطويل أنه سمع أنس بن مالك يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم فلا يبصق أمامه ولا عن يمينه، ولكن عن يساره، فإن لم يفعل فليبصق