إذا دخلت المسجد فركعت، ثم خرجت، ثم دخلت أيضا كفاك الركوع الأول (1).
1676 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قال إنسان لعطاء: أكان يقال: إذا مر الرجل بالمسجد فليركع فيه ركعتين؟ فقال: لم أسمع فيه ذلك، وذلك حسن.
1677 - عبد الرزاق عن معمر عن سهيل بن أبي صالح عن عامر ابن عبد الله بن الزبير قال: دخل المسجد رجل، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم:
لا تجلس حتى تصلي ركعتين (2).
1678 - عبد الرزاق عن معمر عن أبي إسحاق وغيره من أهل الكوفة عن ابن مسعود قال: من أشراط الساعة أن يمر [الرجل] (3) في المسجد فلا يركع ركعتين (4).
1679 - عبد الرزاق عن إبراهيم بن محمد عن العلاء بن عبد الرحمن قال: رأيت ابن عمر دخل المسجد وخرج منه فلم يصل فيه (5).