ثوب، قال: ولا، الخباء أكف من الثوب قلت: غير المتوضئ وهو في خبائه؟ قال: نعم، لا يضره، قلت: فيأخذه مطبقا قال: نعم.
1334 - عبد الرزاق عن الثوري عن جابر عن الشعبي وطاووس والقاسم بن محمد كرهوا أن يمس المصحف وهو على غير وضوء.
1335 - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء قال: أحب أن لا تمس الدراهم والدنانير إلا على وضوء، ولكن لابد للناس من مسها، جبلوا (1) على ذلك، قال ابن جريج: وكره عطاء أن تمس الحائض والجنب الدنانير والدراهم.
1336 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال: لا تمس الدراهم التي فيها القرآن إلا على وضوء (2)، وقال معمر: وكان الحسن وقتادة لا يريان به بأسا يقولون: جبلوا على ذلك.
1337 - عبد الرزاق عن هشام بن حسان قال: أرسلني ابن سيرين أسأل القاسم بن محمد عن الدراهم التي فيها ذكر الله أيبتاع بها الناس وفيها الكتاب؟ وسألته، فقال: لا بأس بالكتاب يتبايعون، إنما يتبايعون بالذهب والفضة، لو ذهبت بالكتاب في رقعة ما أعطوك شيئا، ولكن لا تمس الدراهم التي فيها ذكر الله إلا على وضوء (3).