أن يستعرض القرآن فيقرأ في غير الصلاة، أيتوضأ كوضوء الصلاة في الاسباغ ومسح الرأس؟ قال: نعم.
1313 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال: كان ابن عباس يرخص لغير المتوضئ أن يقرأ غير (1) الآية والآيتين.
1314 - عبد الرزاق عن مالك عن نافع قال: كان ابن عمر لا يقرأ القرآن إلا طاهرا (2).
1315 - عبد الرزاق عن معمر عمن سمع الحسن، يقول مثل قول ابن عمر.
1316 - عبد الرزاق عن الثوري عن سلمة بن كهيل عن سعيد ابن جبير قال: سمعت ابن عمر وابن عباس قالا: إنا لنقرأ أجزاءنا (3) من القرآن بعد الحدث ما نمس ماء (4).
1317 - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن قتادة عن ابن