جريج قالا: أخبرنا عبد الكريم عن مقسم عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أتى امرأته في حيضتها فليتصدق بدينار، ومن أتاها وقد أدبر الدم عنها فلم تغتسل فنصف دينار، كل ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم (1).
1265 - عبد الرزاق قال: أخبرناه محمد بن راشد عن عبد الكريم عن مقسم عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم.
1266 - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال: أخبرنا عبد الكريم عن مقسم عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل في الحائض نصاب دينار إذا أصابها قبل أن تغتسل.
1267 - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا هشام عن الحسن أنه كان يقيسه بالذي يقع على أهله في رمضان قال: قال هشام، وقال ابن سيرين: ليس عليه شئ، يستغفر الله، وقاله معمر عن الحسن.
1268 - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن أيوب عن ابن سيرين، وعن منصور والأعمش عن إبراهيم قالا: ليس عليه شئ، يستغفر الله.
1269 - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج عن عطاء