كان يغتسل إذا خرج من الحمام (1).
1139 - قال عبد الرزاق وكان معمر يفعله.
1140 - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا إسرائيل عن أبيه عن مجاهد أن عليا قال: الطهارات (2) ست: من الجنابة، ومن الحمام، ومن غسل الميت، ومن الحجامة، والغسل للجمعة، والغسل للعيدين (3).
1141 - عبد الرزاق عن الثوري عن الأعمش عن مجاهد عن عبد الله بن عمر قال: إني لأحب (4) أن أغتسل من خمس من الحجامة، والحمام، والموسى والجنابة، وعن غسل الميت، ويوم الجمعة، قال:
ذكرت ذلك لإبراهيم فقال: ما كانوا يرون غسلا واجبا إلا غسل الجنابة، وكانوا يستحبون غسل الجمعة (5).
1142 - عبد الرزاق عن معمر وسعيد بن بشير عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس قال: إنما جعل الله الماء يطهر ولا يطهر.
1143 - عبد الرزاق عن الثوري عن عبد الله بن شريك قال:
أخبرني من سمع ابن عباس يسأل عن الحمام أيغتسل فيه؟ قال: نعم، وأخرب منه.
1144 - عبد الرزاق عن يحيى بن العلاء عن الأعمش عن ابن