باب الرجل يحدث بين ظهراني غسله 1023 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال قلت لعطاء: أرأيت الجنب يغتسل فلا يفرغ من غسله حتى يحدث بين ظهراني غسله؟ قال: يوضئ أعضاء الوضوء مما غسل منه ويغتسل لجنابته (1) ما بقي منه، ولا يغتسل للجنابة ما قد كان غسل يقول: لا بأس بأن يحدث الجنب بين ظهراني غسله إذا توضأ للصلاة.
1024 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال قلت لعطاء: أرأيت إن غسل جنب رأسه بخطمى أو بسدر قام فضرب الغائط، ثم رجع أيعود لرأسه؟ قال: لا، إن شاء، ولكنه يمسح به مسح الوضوء للصلاة ثم غسل (2).
1025 - الثوري في رجل أصابته جنابة فتوضأ وضوء الصلاة، ثم غسل رأسه وبعض جسده، ثم أحدث قبل أن يتم غسله، قال: يتم غسله ثم يعيد الوضوء، نقض الوضوء الحدث ولم ينقض الغسل.
1026 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قال عمرو بن دينار:
لا يضر الجنب أن يحدث بين ظهراني غسله إذا توضأ للصلاة.
الجنبان يشرعان جميعا 1027 - عبد الرزاق عن معمر وابن جريج عن الزهري عن عروة