الجنابة ثم يرى بللا، قال: وضوء الرجل والمرأة مثل ذلك (1).
1020 - عبد الرزاق عن الثوري عن يونس عن الحسن قال:
إذا أصاب الرجل جنابة فاغتسل ثم رأى بللا بعد ما يبول (2) لم يعد الغسل فإن لم يكن بال فرأى بللا أعاد الغسل (3) قال، وقال سعيد بن جبير: لا غسل إلا من شهوة (4).
1021 - عبد الرزاق عن معمر عن رجل عن الحسن في الرجل يحتلم من الليل فيغتسل فإذا أصبح وجد في جسده منه (5)، قال يعيد غسله ويعيد الصلاة ما كان في وقت وفي غير وقت.
1022 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال قلت لعطاء: جامعت ثم رحت فوجدت ريبة قبل الظهر فلم أنظر، حتى انقلبت عشاء، فوجدت مذيا قد يبس على طرف الإحليل، فتعشيت وخرجت إلى المسجد، وقد كنت صليت الظهر والعصر والمغرب ولم أعجل عن عشائي، فقال: قد أصبت (6).