الأربع ثم ألزق الختان الختان فقد وجب الغسل (1).
940 - عبد الرزاق عن معمر عمن سمع الحسن عن أبي هريرة قال: إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها وجب الغسل (2).
941 - عبد الرزاق عن مالك عن أبي النضر عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال: سألت عائشة ما يوجب الغسل؟ فقالت: أتدري ما مثلك يا أبا سلمة! مثل الفروج يسمع الديك يصيح، فصاح، إذا جاوز الختان الختان، وجب الغسل (3).
942 - عبد الرزاق عن محمد بن مسلم عن عمرو بن دينار عن أبي جعفر أن عليا وأبا بكر وعمر قالوا: ما أوجب الحدين الجلد أو الرجم أوجب الغسل (4).
943 - عبد الرزاق عن أبي جعفر عن علي أنه كان يقول: يوجب الحد ولا يوجب قدحا من الماء؟.
944 - عبد الرزاق عن الثوري عن أبي عون عن الشعبي عن شريح قال: أيوجب أربعة آلاف، ولا يوجب قدحا من الماء؟ (5)