خفيه يضع إحدى يديه فوق الخف والاخر تحت الخف (1).
855 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قال عطاء: رأيت ابن عمر يمسح عليهما يعني خفيه مسحة واحدة بيديه (2) كلتيهما بطونهما وظهورهما (3) وقد أهراق قبل ذلك الماء فتوضأ هكذا لجنازة (4) دعي إليها.
856 - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء قال: امسح عليهما ثلاثا أحب إلى كما يمسح المرء برجله، ولا تغسلهما (5) قلت: أغمس كفي في الماء ثم أنفضها حتى أمسح بما فيها كما أمسح بالرأس، قال:
نعم، قلت: أرأيت إن أخطأت بعد ثلاث مسحات شيئا من الخفين؟
فال: لا يضرك 857 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: إنما المسح على الحلفين (6) من الخفين، قال: نعم، قلت: ألا امسح ببطون الخفين؟ قال: لا، إلا بظهورهما.
858 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: أبلغك من رخصة في المسح بالقفازين أو بالرفع (7) قال: لا.