وجب الوضوء إذا بلغت الفم فظهرت، قلت: أتكره أن يعيدها المرء في جوفه بعد ما يظهر بفيه؟ قال: نعم، ولا أكرهه لمأثم ولكن أقذره 518 - عبد الرزاق قال: قلت لعطاء: أرأيت إن تجشأت (1) فخرج شئ من الطعام من حلقي، وكان نشب (2) في حلقي وليس من معدتي أتوضأ منه؟ قال: لا، قلت أرأيت لو تجشيت (3) فجاء من الأوداج والطعام شئ (4) يسير؟ قال: لعمري! إني لاتنخم (5) شيئا كثيرا ثم يأتي الشئ من حلقي ومن الرأس فليس في ذلك وضوء إلا ما خرج من جوفك من معدتك.
519 - عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاوس عن عطاء بن أبي رباح قال: إذا بلغ القلس الفم فقد وجب فيه الوضوء، فإن كانت يابسة (6) يجدها في حلقة لم يتوضأ منها.
520 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة مثل ذلك، قال الثوري:
عن مغيرة عن إبراهيم قال: إن القلس إذا دسع (7) فليتوضأ (8).