واختلف هل كانت قضاء العمرة التي صد عنها في العام الماضي عمرة مستأنفة على قولين للعلماء وهما روايتان عن الإمام أحمد أحدهما أنها قضاء وهو مذهب أبي حنيفة رحمه الله، والثاني ليست بقضاء وهو قول مالك رحمه الله والذين قالوا كانت قضاء احتجوا بأنها سميت عمرة القضاء وهذا الاسم تابع للحكم. وقال آخرون: القضاء هنا من المقاضاة لأنه قاضي أهل مكة عليها لا أنه من قضى يقضي قضاء، قالوا ولهذا سميت عمرة القضية، قالوا والذين صدوا عن البيت كانوا ألفا " وأربعمائة وهؤلاء كلهم لم يكونوا معه في عمرة القضية، ولو كان قضاء لم يتخلف منهم أحد. وهذا القول أصح لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يأمر من كان معه بالقضاء انتهى.
قال المنذري: والحديث في إسناده محمد بن إسحاق.